الشريف المرتضى

94

الناصريات

الثوب لا يغسل إلا من أشياء مخصوصة ، ليس فيها المذي . المسألة الخامسة عشرة : " الدم كله نجس " ( * ) . عندنا : أن دم السمك طاهر ، لا بأس بقليله وكثيره في الثوب ، وكذلك ما لا دم له سائل نحو البراغيث والبق ، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ( 1 ) . وقال مالك في دم البراغيث : إنه إذا تفاحش غسل ، وإذا لم يتفاحش لا بأس به ( 2 ) . وقال : يغسل دم السمك والذباب ( 3 ) . وسوى الشافعي بين الدماء كلها في النجاسة ( 4 ) . فأما دليلنا على طهارة دم السمك ( 5 ) فهو بعد إجماع الفرقة المحقة قوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) ( 6 ) يقتضي إباحة ظاهرة ( 7 ) ، وإباحة لكل سمك وطهارة لجميع أجزائه ، لأن التحليل يقتضي الإباحة من جميع الوجوه .

--> * ذكر في البحر عن الأكثر نجاسة الدم السافح عند الأكثر ج 1 ص 16 ثم حكى عن الناصر في ص 17 تحديد غير السافح بمثل رؤوس الأبر وحب الخردل فكأنه يرخص في غير السافح المذكور ( ح ) . ( 1 ) اللباب في شرح الكتاب 1 : 23 ، الهداية للمرغيناني 1 : 19 ، شرح فتح القدير 1 : 183 ، المبسوط للسرخسي 1 : 86 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 152 . ( 2 ) المدونة الكبرى 1 : 21 ، الاستذكار لابن عبد البر 2 : 38 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 152 . ( 3 ) المدونة الكبرى 1 : 21 ، مواهب الجليل 1 : 98 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 152 . ( 4 ) المجموع شرح المهذب 2 : 555 ، مغني المحتاج 1 : 78 ، حلية العلماء 1 : 309 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 152 . ( 5 ) في ( ن ) و ( ج ) إضافة : والذباب . ( 6 ) سورة المائدة ، الآية : 96 . ( 7 ) ما أثبتناه من ( د ) وفي باقي الأصول : طاهرة .